Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 531

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الأول الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في طهر واحد
  3. ثانيا: الروايات التي فيها أنه طلقها طلقة واحدة وهي الطلقة الثالثة رواها

٢ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: «كَانَ فِي تُمَاضِرَ ﵂ سُوءُ خُلُقٍ وَكَانَتْ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَلَمَّا مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﵁ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهَا: وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْتِنِي الطَّلَاقَ لَأُطَلِّقَنَّكِ، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّكَ، فَقَالَ: إِمَّا لَا فَأَعْلِمِينِي إِذَا حِضْتِ وَطَهُرْتِ، قَالَ: فَلَمَّا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُعْلِمُهُ، قَالَ: فَمَرَّ رَسُولُهَا بِبَعْضِ أَهْلِهِ فَظَنَّ أَنَّهُ لِذَلِكَ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ: أَرْسَلَتْنِي تُمَاضِرُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أُعْلِمُهُ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا: لَا تَفْعَلِي فَوَاللهِ مَا كَانَ لِيَرُدَّ قَسَمَهُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ: أَنَا وَاللهِ لَا أَرُدُّ قَسَمِي أَبَدًا اذْهَبِي إِلَيْهِ فَأَعْلِمِيهِ، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ فَأَعْلَمْتُهُ فَطَلَّقَهَا» (¬١).

٣ - طلحة بن عبد الله بن عوف: «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﵁ وَكَانَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ تَطْلِيقَةً وَكَانَتْ آخِرَ طَلَاقِهَا» (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 531 (SanadKitab #30128, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.