Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 564

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. تمهيد

الفصل الثاني

الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثًا

تمهيد:

إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها ثلاثًا لا يخلو الأمر من حالين:

الأول: أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة: فيجمع الطلاق بكلمة واحدة مثل أن يقول: أنت طالق بالثلاث أو طلقتك ثلاثًا أو أنت بالثلاث أو نحو ذلك، أو يطلقها أكثر من ثلاث كمائة طلقة أو ألف طلقة فهي ثلاث مجموعة وزيادة.

الحال الثاني: أن يطلقها ثلاثًا متفرقة في طهر أو أطهار: فيقول: أنت طالق طالق طالق ونحو ذلك، فهل يقع الطلاق أو لا يقع وعلى القول بالوقوع هل يقع واحدة أو ثلاثًا؟.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 564 (SanadKitab #30128, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.