Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 567

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنَّه مطلق، كم يلزمه من الطلاق … (¬١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من يقول: إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلًا؛ لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة ﵃ والتابعين لهم بإحسان (¬٢).

وقال: هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف؛ بل قد تقدم الإجماع على بعضه؛ وإنَّما الكلام هل يلزمه واحدة؟ أو يقع ثلاثًا؟ (¬٣).

القول الثاني: يقع واحدة: نسب لابن عباس ﵄ ويروى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق (¬٤) وقال به طاووس (¬٥) وعكرمة مولى ابن عباس ﵄ (¬٦) وعطاء بن أبي رباح (¬٧) وجابر بن زيد (¬٨) وعمرو بن دينار (¬٩) وسعيد بن جبير (¬١٠) وهو مذهب الحسن - الذي استقر عليه - (¬١١) وعطاء بن يسار (¬١٢) وخلاس بن

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 567 (SanadKitab #30128, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.