فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنَّه مطلق، كم يلزمه من الطلاق … (¬١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من يقول: إذا أوقع الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلًا؛ لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة ﵃ والتابعين لهم بإحسان (¬٢).
وقال: هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف؛ بل قد تقدم الإجماع على بعضه؛ وإنَّما الكلام هل يلزمه واحدة؟ أو يقع ثلاثًا؟ (¬٣).
القول الثاني: يقع واحدة: نسب لابن عباس ﵄ ويروى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق (¬٤) وقال به طاووس (¬٥) وعكرمة مولى ابن عباس ﵄ (¬٦) وعطاء بن أبي رباح (¬٧) وجابر بن زيد (¬٨) وعمرو بن دينار (¬٩) وسعيد بن جبير (¬١٠) وهو مذهب الحسن - الذي استقر عليه - (¬١١) وعطاء بن يسار (¬١٢) وخلاس بن