Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 572

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

الرد: الآية واردة في بيان الواجب على المطلق طلاقًا رجعيًا إما يراجع ويعاشر بالمعروف أو يتركها حتى تخرج من العدة ويحسن إليها وليس فيها التعرض لحكم طلاق ما زاد على الواحدة.

الدليل الثالث: قوله - تعالى -: [وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ] (البقرة: ٢٣١).

وجه الاستدلال: إذا من أدوات العموم، كأنَّه قال: أي طلاق وقع منكم في أي وقت فحكمه هذا إلا أنَّه أخرج من هذا العموم الطلقة المسبوقة باثنتين فبقى ما عدها داخلًا في لفظ الآية نصًا أو ظاهرًا (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: الآية وما قبلها وما بعدها واردة في أحكام الطلاق الرجعي والبائن ورجوع الزوجة لزوجها بعد العدة بعقد جديد ولم ترد الآيات لبيان حكم من طلاق أكثر من واحدة.

الثاني: العموم في إذا في المطلقات وليس في كل طلاق.

الدليل الرابع: قوله - تعالى -: [وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ] (البقرة: ٢٣٢).

وجه الاستدلال: هذا عام في كل طلاق غير الثالثة المسبوقة باثنتين، فالقرآن يقتضى أن ترجع المطلقة إلى مطلقها إذا أرادت في كل طلاق ماعدا الثالثة فلو طلقها ثلاثًا بلفظ واحد فلها الرجعة (¬٢).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 572 (SanadKitab #30128, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.