والإلزام بالفرقة فسخ أو طلاق لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد سواء كان لحق المرأة كما في العنة والإيلاء أو لحق الزوج كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كماله، أو كان حقًا لله - تعالى - كما في تفريق الحكمين (¬١).
وروي عن عمر ﵁ ندمه على اجتهاده، عن يزيد بن أبي مالك قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرَّمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح (¬٢).
الرد على الاستدلال بالحديث: حديث ابن عباس ﵄ من الأحاديث المشكلة فجمهور أهل العلم لا يقولون بظاهره، قال النووي: هو معدود من الأحاديث المشكلة (¬٣)، وأهل العلم في الجملة في رد الحديث طوائف: