Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 578

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

والإلزام بالفرقة فسخ أو طلاق لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد سواء كان لحق المرأة كما في العنة والإيلاء أو لحق الزوج كالعيوب المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كماله، أو كان حقًا لله - تعالى - كما في تفريق الحكمين (¬١).

وروي عن عمر ﵁ ندمه على اجتهاده، عن يزيد بن أبي مالك قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاث: أن لا أكون حرَّمت الطلاق، وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي، وعلى أن لا أكون قتلت النوائح (¬٢).

الرد على الاستدلال بالحديث: حديث ابن عباس ﵄ من الأحاديث المشكلة فجمهور أهل العلم لا يقولون بظاهره، قال النووي: هو معدود من الأحاديث المشكلة (¬٣)، وأهل العلم في الجملة في رد الحديث طوائف:

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 578 (SanadKitab #30128, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.