Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 594

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة

الوجه الثاني: الحديث وارد في غير المدخول بها فإذا قال: أنت طالق طالق طالق فهي واحدة كما في رواية أبي داود (¬١).

قال ابن رجب: مسلك ابن راهويه ومن تابعه … يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحاق، وأشار إليه إسحاق في كتاب الجامع، وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في سننه وأبو بكر الخلال (¬٢).

الرد من وجوه:

الرد الأول: الرواية التي تدل على ذلك إسنادها ضعيف ولفظ «قبل أن يدخل بها» (¬٣) منكر والروايات الصحيحة مطلقة لم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها.

الرد الثاني: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق طالق طالق هذا الحكم لم يتغير، والخلاف مشهور من لدن التابعين - ويأتي إن شاء الله (¬٤) - فلا يصح حمل الحديث عليه (¬٥).

الرد الثالث: لو صح لفظ «قبل أن يدخل بها» لم يقتض تخصيصًا فغير المدخول بها فرد من أفراد النساء وذكر بعض أفراد العام بلفظ يوافق العام لا يقتضي تخصيصًا (¬٦).

الجواب: إعمال القاعدة لو كان عندنا نصان لكن عندنا نص واحد فحديث ابن عباس- ﵄ مخرجه واحد فلا يحتمل تعدد القصة فلا بد من الترجيح.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 594 (SanadKitab #30128, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.