Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 605

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. مناقشة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ والتابعين وأتباعهم في جعل الثلاث واحدة
  5. أولا: المروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁ وابنه جعفر الصادق

مناقشة الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ والتابعين وأتباعهم في جعل الثلاث واحدة:

١ - يأتي الكلام على آثار الصحابة ﵃ في وقوع طلاق الثلاث وعدم الوقوع (¬١).

٢ - آثار التابعين في عدم وقوع طلاق الثلاث: تقدمت نسبة طلاق الثلاث واحدة لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد وطاوس وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد وعطاء بن يسار وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير والحسن البصري وخلاس بن عمرو (¬٢) فهل هذه النسبة تصح؟ هذا ما أحاول الإجابة عليه، ومن ثم هل اختلف التابعون في وقوع الثلاث في المدخول بها؟.

أولاً: المروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁ وابنه جعفر الصادق:

الصحيح عنهما وقوع الطلاق فعن مسلمة بن جعفر الأعور الأحمسي، قال: قلت لجعفر بن محمد: إنَّ قومًا يزعمون أنَّ من طلق ثلاثة بجهالة رد إلى سنة يجعلونها واحدة، يروونه عنكم؟ قال: «مَعَاذَ اللهِ مَا هَذَا مِنْ قَوْلِنَا، مَنْ طَلَّقَ ثَلاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 605 (SanadKitab #30128, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.