Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 634

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المدخول بها ثلاثا
  3. طلاق المدخول بها ثلاثا بكلمة واحدة
  4. المنقول عن أتباع التابعين

٥ - عن علي ﵁ قال: «مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ» (¬١).

٦ - روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: أُتي علي بن أبي طالب ﵁ برجل طلق امرأته بعدد نخيل الفرات فجلده بالدِّرَّة بيده وقال: إنَّما يجزيك من ذلك ثلاث ثم فرق بينهما.

الرد: ذكره العكبري (¬٢) ولم أقف عليه مسندًا لينظر في بقية السند، ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من جد أبيه علي بن أبي طالب ﵁ فهو منقطع.

٧ - عن علي ﵁ أنَّه قال: «فِي الْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 634 (SanadKitab #30128, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.