Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 688

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الرابع طلاق الثلاث في كل طهر طلقة
  3. الحكم التكليفي لطلاق الثلاث في كل طهر طلقة

الحكم التكليفي لطلاق الثلاث

في كل طهر طلقة

لأهل العلم في طلاق الثلاث في كل طهر طلقة ثلاثة أقوال الجواز والتحريم والكراهة:

القول الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (¬١) والشافعية (¬٢) والمذهب عند الحنابلة (¬٣) وقال به ابن حزم (¬٤) وأشهب من المالكية (¬٥).

الدليل الأول: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر- ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 688 (SanadKitab #30128, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.