لأهل العلم في طلاق الثلاث في كل طهر طلقة ثلاثة أقوال الجواز والتحريم والكراهة:
القول الأول: الجواز: وهو مذهب الأحناف (¬١) والشافعية (¬٢) والمذهب عند الحنابلة (¬٣) وقال به ابن حزم (¬٤) وأشهب من المالكية (¬٥).
الدليل الأول: عن سالم أنَّ عبد الله بن عمر ﵄ أخبره أنَّه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر- ﵁ لرسول الله ﷺ فتغيظ فيه رسول الله ﷺ، ثم قال: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (¬٦).