الدليل: الخامس: بقية أدلة تحريم طلاق الثلاث في طهر واحد (¬١).
الدليل السادس: لأنَّه تعاطى عقدًا فاسدًا وهو حرام (¬٢).
القول الثاني: الجواز: وهو المعتمد من مذهب الشافعية (¬٣) وتقدم قولهم بجواز طلاق الثلاث (¬٤).
الدليل الأول: عن سهل بن سعد ﵁ قال: … فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ ﵁ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ ﵁: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ (¬٥).
وجه الاستدلال: الفرقة تحصل باللعان فطلاق الثلاث زائدة على الطلاق الشرعي (¬٦).
الرد من وجهين:
الأول: هل الفرقة تحصل باللعان محل خلاف.
الثاني: قياس مع الفارق فطلاق عويمر ﵁ ثلاثًا وقع على أجنبية بخلاف طلاق الزوجة أكثر من ثلاث.