Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 708

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل السادس الطلقتان
  3. الحكم التكليفي للطلقتين

الدليل الأول: تقدمت الأدلة في تحريم طلاق الثلاث.

الدليل الثاني: هذا الطلاق بدعة والأصل في البدعة التحريم (¬١).

الرد: طلاق أكثر من طلقة هل هو طلاق بدعي؟ محل خلاف.

الدليل الثالث: النكاح عقد مشروع والطلاق قطع له فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنَّه رخص للتأديب أو للتخليص ويحصل بالطلقة الواحدة (¬٢).

الرد: هل الأصل في الطلاق الحضر أو الإباحة؟ تقدم الكلام على هذه المسألة (¬٣).

الترجيح: تقدم ترجيح تحريم طلاق الثلاث فكذلك الطلقتان فلم يشرع الله قبل المراجعة إلا طلقة واحدة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 708 (SanadKitab #30128, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.