الدليل الأول: تقدمت الأدلة في تحريم طلاق الثلاث.
الدليل الثاني: هذا الطلاق بدعة والأصل في البدعة التحريم (¬١).
الرد: طلاق أكثر من طلقة هل هو طلاق بدعي؟ محل خلاف.
الدليل الثالث: النكاح عقد مشروع والطلاق قطع له فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا أنَّه رخص للتأديب أو للتخليص ويحصل بالطلقة الواحدة (¬٢).
الرد: هل الأصل في الطلاق الحضر أو الإباحة؟ تقدم الكلام على هذه المسألة (¬٣).
الترجيح: تقدم ترجيح تحريم طلاق الثلاث فكذلك الطلقتان فلم يشرع الله قبل المراجعة إلا طلقة واحدة، والله أعلم.
* * *