Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 725

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثامن إذا طلق بعض طلقة
  3. الحكم التكليفي للطلاق بعض طلقة

الحكم التكليفي للطلاق بعض طلقة

إذا طلق بعض طلقة كقوله لزوجته أنت طالق ربع طلقة أو قال لزوجاته بينكنَّ طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز.

القول الأول: طلاق بدعي: قال به الزهري (¬١) وهو مذهب المالكية (¬٢).

القول الثاني: طلاق مباح: والذي يظهر لي أنَّه مذهب الأحناف (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥).

وأدلة الفريقين والترجيح مذكورة في الحكم الوضعي لطلاق بعض المرأة (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 725 (SanadKitab #30128, hlm. urut 709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.