الحكم التكليفي للطلاق بعض طلقة
إذا طلق بعض طلقة كقوله لزوجته أنت طالق ربع طلقة أو قال لزوجاته بينكنَّ طلقة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز.
القول الأول: طلاق بدعي: قال به الزهري (¬١) وهو مذهب المالكية (¬٢).
القول الثاني: طلاق مباح: والذي يظهر لي أنَّه مذهب الأحناف (¬٣) والشافعية (¬٤) والحنابلة (¬٥).
وأدلة الفريقين والترجيح مذكورة في الحكم الوضعي لطلاق بعض المرأة (¬٦).
* * *