Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 738

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل العاشر طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة طلاق الزوجة الحائل مرتين
  3. تمهيد
  4. يقع طلاق الحائل على أحوال

الفصل العاشر

طلاق الحائل والحامل طلقتين بعد المراجعة

طلاق الزوجة الحائل مرتين

تمهيد:

يقع طلاق الحائل على أحوال:

الأول: أن يطلق في لفظ واحد مرتين فيقول أنت طالق طالق أو أنت طالق طلقتين أو يطلقها مرة ثم يتبعها أخرى في نفس الطهر أو في طهر آخر، وتقدم الكلام على هذه المسائل.

الثاني: أن يطلقها في زمن البدعة كالحيض مرتين وإذا كانت الطلقة الواحدة في زمن البدعة محرمة فكذلك الطلقتان.

الثالث: أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها في طهر ثم يراجعها وهذا لا يخلو من حالين أن ترجع إليه بالرجعة أو بعقد جديد:

الحال الأولى: أن يراجعها: وهذه الحال لا تخلو من حالين:

أن تكون المراجعة بالقول أو بالوطء.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 738 (SanadKitab #30128, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.