ثانيًا: دليل الاستحباب على ما تقدم تفصيله: في كلام ابن عباس وأبي ذر ﵃ - الآتي - إشارة لتطليق المرأة ويحملون أمر النبي ﷺ لابن عمر ﵄ على الاستحباب (¬١).
ثالثًا: دليل القول بكراهة طلاق الزوجة لإرضاء الأبوين: حديث «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».
وانظر بقية الأدلة في قول من يرى أنَّ الطلاق من غير حاجة مكروه (¬٢).
رابعًا: أدلة القول بحرمة طلاق الزوجة لإرضاء الأبوين:
الأدلة مذكورة في القول بتحريم الطلاق من غير حاجة (¬٣).
القول الثاني: وجوب طاعة الأبوين:
واختلف أهل هذا القول، فبعضهم يرى أنَّه يجب على الابن طاعة أبويه إذا طلب أحدهما أو كلاهما منه طلاق زوجته قال به بعض الأحناف (¬٤) وبعض المالكية (¬٥) والمباركفوري (¬٦) والشوكاني (¬٧).
وقيل: بالوجوب إذا أمره أبوه دون أمه وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنابلة وفي رواية عن الإمام أحمد إذا كان عدلًا دون أمه (¬٨).