Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 757

  1. الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد
  2. الفصل الثاني عشر طلاق غير المدخول بها
  3. الحكم الوضعي لطلاق غير المدخول بها ثلاثا مجموعة

الصحابة ﵃ أمَّا رواية عكرمة ورواية أبي عياض عمرو بن الأسود عنه فهي كرواية الجمهور في وقوع الثلاث المجموعة وتقدم (¬١)، والله أعلم.

وقول عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد «إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ» يحتمل إذا طلقها ثلاثًا مجموعة أو مفرقة ويحمل على المجموعة ليوافق رأي الجمهور.

وصح عن طاوس وعطاء بن يسار والحسن البصري وقوع الثلاث واحدة فرق أو جمع ولم أقف على أنَّ أحدًا من الصحابة ﵃ أفتى بلفظ صحيح صريح أنَّ طلاق الثلاث المجموعة واحدة وحصل الخلاف من التابعين في عهد الصحابة ﵃ فخالفهم عطاء بن يسار فعنه أنَّه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها قال: عطاء فقلت: «إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ «فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: «أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» وكذلك خالف الحسن البصري وطاوس فلم ينقل خلاف عن الصحابة ﵃ في وقوع الثلاث إنَّما الخلاف عن التابعين ومن أتى بعدهم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 757 (SanadKitab #30128, hlm. urut 741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.