Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 781

  1. الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت
  2. الفصل الثاني المطلقات اللاتي لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة
  3. الحكم التكليفي لطلاق المستحاضة
  4. تمهيد

الحكم التكليفي لطلاق المستحاضة

تمهيد:

المستحاضة لا تخلو من حالين الحال الأولى أن يفرق بين ما يخرج منها من دم فيحكم على بعضه أنَّه حيض وعلى الآخر استحاضة - على خلاف بين أهل العلم هل يرجع في ذلك للعادة أو التمييز وليس هذا موطن بحث المسألة - والحال الثانية أن يشكل دم المستحاضة سواء كانت مبتدأة أو معتادة ناسية وهي التي يسميها البعض بالمحيرة فليس لها عادة ولا تمييز ترجع إليهما.

طلاق المستحاضة المميزة:

لأهل العلم في وقت طلاق المستحاضة المميزة قولان:

القول الأول: يجوز الطلاق في وقت الطهر الحكمي: فالوقت الذي يحكم بأنَّه طهر للمستحاضة يجوز طلاقها فيه وهو مذهب الأحناف (¬١) والمشهور من مذهب

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 781 (SanadKitab #30128, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.