المستحاضة لا تخلو من حالين الحال الأولى أن يفرق بين ما يخرج منها من دم فيحكم على بعضه أنَّه حيض وعلى الآخر استحاضة - على خلاف بين أهل العلم هل يرجع في ذلك للعادة أو التمييز وليس هذا موطن بحث المسألة - والحال الثانية أن يشكل دم المستحاضة سواء كانت مبتدأة أو معتادة ناسية وهي التي يسميها البعض بالمحيرة فليس لها عادة ولا تمييز ترجع إليهما.
طلاق المستحاضة المميزة:
لأهل العلم في وقت طلاق المستحاضة المميزة قولان:
القول الأول: يجوز الطلاق في وقت الطهر الحكمي: فالوقت الذي يحكم بأنَّه طهر للمستحاضة يجوز طلاقها فيه وهو مذهب الأحناف (¬١) والمشهور من مذهب