وكذلك يجب التثبت في وقوع الطلاق فلا يحرم فرج إلا بدليل ظاهر فلا احتياط في مسألة الطلاق فتحريم المرأة على زوجها تحلل لغيره.
قال الجويني: من أعظم الأصول المعتبرة ألا نوقع الطلاق إلا على استيقان، أو ظهور يلي الاستيقان (¬١).
* * *
Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان
وكذلك يجب التثبت في وقوع الطلاق فلا يحرم فرج إلا بدليل ظاهر فلا احتياط في مسألة الطلاق فتحريم المرأة على زوجها تحلل لغيره.
قال الجويني: من أعظم الأصول المعتبرة ألا نوقع الطلاق إلا على استيقان، أو ظهور يلي الاستيقان (¬١).
* * *
Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 12 (SanadKitab #30128, hlm. urut 8)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.