الحكم التكليفي
لمفارقة المرأة المصرة على ترك الصلاة
اختلف أهل العلم في حكم مفارقة المرأة التي لا تصلي على قولين: قول لا تجب الفرقة وقول تجب.
سبب الخلاف: راجع إلى مسألة حكم تارك الصلاة هل هو كافر أو لا؟
القول الأول: لا تجب المفارقة: فلا يجب على الزوج مفارقة زوجته المصرة على ترك الصلاة إنَّما يستحب أن يفارقها بطلاق أو خلع وهذا مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤).
الدليل الأول: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (¬٥).
وجه الاستدلال: أقره النبي ﷺ على البقاء مع امرأة تزني والزنا كبيرة من كبائر الذنوب فكذلك ترك الصلاة.
الرد من وجوه:
الأول: هل ترك الصلاة كبيرة أو كفر هذا سبب الخلاف (¬٦).