والشعبي (¬١) وهو مذهب الأحناف (¬٢) والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤) والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٥) والظاهر أنَّه اختيار ابن حزم (¬٦) واختاره الشنقيطي (¬٧).
الدليل الأول: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (¬٨).