Lewati ke konten

Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 103

  1. الباب الثاني فرقة الزوج زوجته
  2. الفصل الثالث الطلاق الواجب
  3. مفارقة المرأة المصرة على الزنا
  4. القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام والجصاص وابن الجوزي

قال ابن القيم: عندي أنَّ له وجهًا غير هذا كله فإنَّ الرجل لم يشكُ من المرأة أنَّها تزني بكل من أراد ذلك منها ولو سأل عن ذلك لما أقره رسول الله ﷺ على أن يقيم مع بغي ويكون زوج بغي ديوثًا وإنَّما شكى إليه أنَّها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك فإنَّ من النساء من تلين عند الحديث واللعب ونحوه وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنا وهذا كان عادة كثير من نساء العرب ولا يعدون ذلك عيبًا بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى.

فللحب ما ضمت عليه نقابها … وللبعل ما ضمت عليه المآزر (¬١)

فأرشده النبي ﷺ إلى مفارقتها احتياطًا وتركًا لما يريبه فلما رأى تعلقه بها أمره بالتمتع بها، فمحبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، والله ﷾ أعلم (¬٢).

وممن قال بذلك شيخ الإسلام (¬٣) وابن كثير (¬٤) ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ (¬٥)، وهذا هو الأقرب إلى المراد بالحديث لو صح، والله أعلم.

القول الثاني: وصف امرأته بالتفريط في المال وممن قال بهذا أبو عبيد القاسم بن سلام (¬٦) والجصاص (¬٧) وابن الجوزي (¬٨):

الرد: من وجهين:

الأول: لا يعبر عن الطلب باللمس، وإنَّما يعبر عنه بالالتماس.

Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 103 (SanadKitab #30128, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.