كلامهم. ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته (¬١) كما قاله البغوي وتقدم أنه إذا دفن لغير القبلة ولم يتغير ينبش قال البغوي: ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة فلو قال أخرجوا الميت وخذوه لم يلزمهم ذلك، وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة، وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث (¬٢) "لا" إن دفن "بلا كفن أو في حرير" فلا ينبش لحصول الستر في الأولى بالتراب فهو أولى من هتك حرمته بالنبش، وأما في الثانية; فلأن الحرمة في الحرير حق الله تعالى "وشرط" وفي نسخة ويشترط "عدم التغير" للميت "في النبش للغسل" (¬٣) أو التيمم فإن تغير وخشي فساده حرم النبش لتعذر تظهيره فسقط كما يسقط وضوء الحي عند تعذره.
"فرع" لو "مات في سفينة وأمكن" من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع "لزمهم" التأخير ليدفنوه فيه "وإلا جعل بعد الصلاة" عليه "بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من" لعله "يدفنه، وإن" لم يجعل بين لوحين بل "ثقل بشيء لينزل" إلى القرار "لم يأثموا"، وإن كان أهل البر مسلمين فيجب عليهم قبل إلقائه في البحر بين لوحين أو مثقلا بشيء غسله وتكفينه والصلاة عليه وعبارة الروضة وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب عليهم