باب حكم زكاة المواشي
وجوبا وانتفاء "ولها" أي الزكاة أي وجوبها "خمسة شروط" وذكر الأصل سادسا وهو كمال الملك ليخرج به المال الضال والمغصوب ونحوهما ولكونه تفريعا على ضعيف وهو عدم وجوب الزكاة في المذكورات حذفه المصنف الشرط "الأول النعم (¬١) فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم" لما مر ولما يأتي "لا" غيره حتى "متولد منها ومن غيرها" لأن الأصل عدم الوجوب وفي خبر الصحيحين "يس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬٢) قضية كلامه كغيره أنها تجب فيما تولد من واحد من الإبل والبقر والغنم ومن آخر منها وهو ظاهر وقال الشيخ ولي الدين العراقي في مختصر المهمات ينبغي القطع به لكن يبقى النظر في أنه يزكي زكاة أيهما والظاهر أنه يزكي زكاة أخفهما فالمتولد بين الإبل والبقر يزكى زكاة البقر (¬٣) لأنه المتيقن. ا هـ. والإبل بكسر الباء وتسكن تخفيفا اسم جمع قاله جماعة منهم النووي في تحريره وقال في مجموعه اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه وتجمع على آبال كأحمال والبقر اسم جنس واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها للحراثة والغنم أيضا اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه.
الشرط "الثاني النصاب" لما سيأتي فلا زكاة فيما دونه "وأول نصاب الإبل (¬٤) خمس وفيها شاة (¬٥) وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع