قلنا أجاب ابن الصباغ بأنه يجوز أن يكون في اجتماعهما حظ للمستحقين وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة (¬١) لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدره. ا هـ. قال في المجموع ويجاب عن اعتراض الرافعي على ابن الصباغ بأن التفاوت غالبا يكون في القيمة وقد يكون في غيرهما أي فيحمل كلام ابن الصباغ على غير الغالب ولا بعد في تعذر إخراج قدر التفاوت حينئذ ولا يخفى أن في هذا تسليم الاعتراض قال الزركشي ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ما في التتمة أنه لو لم يكن بين بنات اللبون والحقاق تفاوت في القيمة ولا فيما يعود إلى مصلحة المساكين فأي السنين أخذ جاز.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 381 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1041)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.