Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 382

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المواشي
  3. فصل ومن وجب عليه سن من الإبل

شاتان بالصفة المتقدمة" في الشاة المخرجة عن خمس من الإبل "أو عشرون درهما نقرة" خالصة "إسلامية" وهي المرادة بالدراهم الشرعية حيث أطلقت كما صرح به الأصل نعم إن لم يجدها أو غلبت المغشوشة وقلنا بجواز التعامل (¬١) بها. قال الأذرعي وغيره فالظاهر أنه يجزئه (¬٢) منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب وقول المصنف إسلامية من زيادته "والخيرة في الصعود والهبوط إلى المالك" لأنهما شرعا تخفيفا عليه فقوض الأمر إليه ومثله ولي اليتيم ونحوه هذا "إن أخذ الساعي الجبران" كذا زاده ولم أر له فيه سلفا بل ليس بصحيح لاقتضائه أن لا خيرة للمالك في ذلك لامتناع الصعود حينئذ والظاهر أنه سبق قلمه من وجد إلى أخذ فيوافق الماوردي فإن طلب الساعي النزول والمالك الصعود فإن عدم الساعي الجبران (¬٣) فالخيرة وإلا ففيه الوجهان أي اللذان أطلقهما بقية الأصحاب وصححوا منهما أي الخيرة للمالك ومع ذلك ما قاله ضعيف لما سيأتي أن الإمام يصرف (¬٤) الجبران من بيت المال فإن تعذر فمن مال المساكين وهل يجوز الجمع بين الهبوط والصعود كأن لزمه بنتا لبون لست وسبعين فقدهما وأراد دفع بنت مخاض وحقة قال الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز (¬٥) إن وافقه الساعي وإلا جاء الخلاف فيمن له الخيرة وأجابه الممتنع هنا أظهر "لا إن صعد" المالك "وهي" أي إبله "مراض أو معيبة" فلا يجوز بالجبران لأن واجبها معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين ومقصود الزكاة إفادة المستحقين لا الاستفادة منهم قال الإسنوي نعم إن رأى الساعي مصلحة في ذلك جاز كما أشار إليه الإمام وهو متجه (¬٦) ولو أراد العدول

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 382 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.