بالقسط" لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فلو كانت الخمس والعشرون إناثا وقيمتها ألف وقيمة بنت مخاض منها مائة وبتقدير كونها ذكورا قيمتها خمسمائة وقيمة ابن مخاض منها خمسون فيجب ابن لبون قيمته خمسون فيجب أن تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الست وثلاثين على الخمس والعشرين وهي خمسان وخمس خمس "ويجزئ في أربعين أو خمسين تبيعان" لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى بخلاف بنتي مخاض عن بنت لبون لأنهما مع نقصهما سنا عنها ليسا فرض نصاب "ومنها الصغر فإن كانت" نعمه "في سن مفروض أخذ فرضها منه كما لو كان له إحدى وستون بنت مخاض فأخرج واحدة منهما" بدل الجذعة عند فقدها "لزمه ثلاث جبرانات" لنزولها عنها بثلاث درجات وزاد هذا المثال (¬١) بناء على ما فهمه من كلام الأصل (¬٢) من أن السن المفروض ما وجب في الزكاة من الأسنان وإن لم يجب على المالك لا ما وجب عليه فقط ولهذا حذف ما لو كان بعض نعمه في سن مفروض اكتفاء بقوله الآتي وإن كان بعضها كبارا فالقسط. وعبارة الأصل وإن احتملت ذلك لكنها ظاهرة فيما وجب على المالك وعبارته مع زيادة التعليل للرافعي وللماشية في هذا الفصل ثلاثة أحوال أحدها أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض فيؤخذ لواجبها سن الفرض ولا يؤخذ ما دونه للنصوص المقتضية لوجوب الأسنان المقدرة ولا يكلف ما فوقه للإضرار بالمالك "أو" كانت نعمه في "سن لا فرض فيه أخذ" الساعي صغيرا وقد يستبعد تصويره فإن من شرط الزكاة الحول وبعده يبلغ حد الإجزاء "ويتصور بأن تماوتت" وفي نسخة تموت وفي نسخة تتماوت "الأمهات" وقد تم حولها والنتاج صغارا أو ملك نصابا من صغار المعز وتم لها حول والأشهر في غير الآدميات الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات الأمهات
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 387
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 387 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1049)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.