Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أداء الزكاة

أن يحملوها إلى الأئمة قال الزركشي ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين (¬١) دون التسليم فإن كان للمزكي ما إن أمر بجمعها عند أحدهما والخيرة في تعيينه له كما نص عليه في الأم "فإن لم ترده" كأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع "ففي بيوت أهلها" وأفنيتهم يأخذ زكاتها قال في الأصل ومقتضاه تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية وبه صرح المحاملي وغيره "ويستحب جمعها في" مضيق نحو "حظيرة وعدها بحضرة المالك" أو نائبه إن لم يثق الساعي بقوله "و" أن "يخرجها" من محلها بعد اجتماعها "واحدة واحدة" ليسهل عدها وأن يقف من جانب والساعي من جانب كما ذكره الأصل "و" أن "يشير كل" منهما "إلى كل واحدة عدها بقضيب ونحوه أو يضعه على ظهرها" فهو أبعد من الغلط. وقوله ونحوه من زيادته "فإن اختلفا في الواجب" لاختلافهما في العدد "أعادا العدد" الأولى قول الأصل العد "ويكفي" في العد "خبر المالك" أو نائبه "الثقة ويستحب للفقير" الأولى للمستحق "والساعي الدعاء للمالك عند الأخذ" ترغيبا له في الخير وتطييبا لقلبه وقال تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: من الآية ١٠٣] أي ادع لهم "ولا يتعين دعاء والأولى أن يقول" ما استحبه الشافعي "آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت" قال النووي في أذكاره يستحب لمن دفع زكاة أو صدقة أو نذرا أو كفارة أو نحوها أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فقد أخبر الله تعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل وامرأة عمران.

"ويكره أن يصلى" بفتح اللام "على غير الأنبياء والملائكة" لأن ذلك شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم والمكروه ما ورد فيه نهي مقصود "إلا تبعا لهم" فلا يكره على غيرهم "كالآل" فيقال اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وأتباعه لأن السلف لم يمنعوا منه وقد أمرنا به في التشهد وغيره وذكر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 420 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.