Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الزكاة
  3. فصل شروط وقوع المعجل

المعينة إن وجد شرطها وإلا فصدقة لأنه وطن نفسه على تملكه وتعلقت به أطماعه "فإن علم" ذلك (¬١) ولو بقول المالك له هذه زكاة معجلة "وحال" عليه "الحول وقد خرج الفقير أو المالك عن أهلية الزكاة ولو بإتلاف ماله استرده" أي المعجل "ولو لم يشترط الرجوع" للعلم بالتعجيل وقد بطل (¬٢) "وإن قال" هذه "زكاتي المعجلة" "فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد" وهو واضح وهذا من زيادته وصرح به الرافعي "ولو اختلفا في علم التعجيل" (¬٣) أي في علم القابض به "فالقول قول الفقير بيمينه" لأن الأصل عدمه (¬٤) "وفي تحليف وارثه" إذا مات قبل حلفه "أنه ما علم" أن مورثه علم التعجيل "وجهان" أحدهما نعم وصححه الماوردي وغيره وكلام المجموع يقتضي ترجيحه (¬٥) لإمكان صدقه والثاني لا لأن الظاهر من قوله هذه زكاتي أنها واجبة في الحال فليس له دعوى خلافه "ولا يجوز استرداد بلا سبب" لأنه تبرع بالتعجيل فهو كمن عجل دينا مؤجلا لا يسترده قال في المجموع قال الإمام ومتى ثبت الاسترداد فلا حاجة إلى نقض الملك والرجوع بل ينتقض بنفسه.

"فرع" لو "دفع الزكاة أو صدقة التطوع وهو ساكت أجزأه" تشبيها للأول بتوفية ما في الذمة وعملا بالعرف في الثاني وقد نقله في المجموع عن الإمام وعن جمهور أصحابنا الخراسانيين والمحققين من غيرهم وإن اقتصر الأصل على نقله عن الإمام

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 429 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.