Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 438

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعشرات

فيه إضافي لما رواه الحاكم وصحح إسناده من قوله ﷺ "فيما سقت السماء والسيل والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" (¬١) وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا عنه رسول الله ﷺ والقضب بسكون المعجمة والرطب بسكون الطاء واختص الوجوب بالمقتات وهو ما يقوم به بدن الإنسان غالبا لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونه فوجب فيه حق لأرباب الضرورات وخرج بما يقتات غيره ومنه ما ذكره بقوله "ولا تجب" الزكاة "في زيتون وزعفران وورس" بفتح الواو وإسكان الراء نبت أصفر باليمن تصبغ به الثياب وغيرها "وعسل" من نحل أو غيره "وقرطم" بكسر القاف والطاء وضمهما حب العصفر "وترمس" بضم التاء والميم "وحب فجل" بضم الفاء وإسكان الجيم ونحو ذلك كالبطيخ والكمثرى والرمان وخرج بحال الاختيار ما يقتات حال الضرورة كحب الغاسول والحنظل والحلبة.

"فصل ونصابها" أي المعشرات "بعد تصفية الحبوب" من تبن وقشر لا يؤكل معها غالبا وغيرهما "وجفاف الثمار" إن أتى منها تمر وزبيب "خمسة أوسق" لخبر الصحيحين "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" (¬٢) ولخبر مسلم "ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" (¬٣) وقد أمر النبي ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل (¬٤) تمرا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححاه وجعل فيه النخل أصلا لأن خيبر فتحت أولا وبها نخل وقد بعث إليهم النبي ﷺ عبد الله بن رواحة فخرصها فلما فتح الطائف وبها العنب الكثير أمر بخرصه كخرص النخل المعروف عندهم ولأن النخل كانت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 438 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.