Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعشرات

"ولو لم يأت منه" أي الثمر "تمر ولا زبيب" جيدان في العادة (¬١) "وسق رطبا" بفتح الراء وإسكان الطاء لأنه وقت كماله "فيكمل به نصاب ما يجف" من ذلك قال في الشرح الصغير ويشبه أن يلحق به (¬٢) ما إذا كانت مدة جفافه طويلة كسنة لقلة فائدته "و" يكمل "بالخلطة" أي بسببها المال المخلوط بملك الشريك والجار كما علم مما مر في بابها "وما ادخر في قشره" ولم يؤكل معه "كالأرز والعلس" (¬٣) بفتح العين واللام وسيأتي أنه نوع من الحنطة "فنصابه عشر أوسق" اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له أو أبقى بالنصف فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب قال ابن الرفعة فلو كانت الأوسق الخمسة تحصل من دون العشرة اعتبرناه دونها وكلام الشرح الصغير دال عليه (¬٤) "ولا يدخل قشرة الباقلا السفلى" في الحساب لأنها غليظة غير مقصودة وهذا نقله الأصل عن صاحب العدة لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي وهو كما قال والوجه ترجيح الدخول (¬٥) أو الجزم به وهو قضية كلام ابن كج إن لم يكن المنصوص فإنه ذكر النص في العلس ثم قال فأما الباقلا والحمص والشعير فيطحن في قشره ويؤكل فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره وسياقه يشعر بأنه من تتمة النص.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 440 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.