Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعشرات
  3. فصل يجب العشر في البعل وهو ما يشرب بعروقه

فصل يجب العشر في البعل وهو ما يشرب بعروقه

لقربه من الماء "وفيما سقي بماء مطر أو نهر ونحوه كالعيون وكذا قناة وساقية" (¬١) حفرتا من النهر وإن "احتاجت" كل منهما "مؤنة و" يجب "فيما سقي بمؤنة كالنضح" أي السقي بناضح "والدواليب" جمع دولاب بضم الدال وقد يفتح ويقال له الدالية وهي المنجنون وهو ما يديره الحيوان وقيل الدالية البكرة "والناعور" وهو ما يديره الماء "نصف العشر" وذلك لخبر البخاري "فيما سقت السماء (¬٢) والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر" ولخبر مسلم "فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر" (¬٣) ولخبر أبي داود "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر (¬٤) " (¬٥) والمعنى في ذلك كثرة المؤنة وخفتها كما في السائمة والمعلوفة بالنظر إلى الوجوب وعدمه ولا عبرة بمؤنة القناة والساقية لأنهما لعمارة الصنيعة لا لنفس الزرع فإذا تهيأت وصل الماء بنفسه بخلاف النضح ونحوه والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر وتسمى الحفر عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها والغيم المطر والسانية والناضح ما يستقى عليه من بعير ونحوه والأنثى ناضحة "وكذا" يجب عليه نصف العشر "إن اشترى الماء (¬٦) أو غصبه" لأنه مضمون فيهما "أو اتهبه" لعظم المنة فيه وكما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 445 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.