اقتضاه كلامه كأصله هنا في موضعين وصححه في المجموع وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به (¬١) لكنه أعني المصنف صحح كأصله في باب الغضب (¬٢) أنها مثلية والقائل به حمل النص على فقد المثل "ولو جففها ولم تنقص" أو نقصت كما فهم بالأولى "لم تجزه" هذا وجه اختاره الأصل ومنقول العراقيين خلافه وعبارة الأصل ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه كذا قاله العراقيون والأولى وجه ذكره ابن كج أنه لا تجزئ بحال الفساد القبض من أصله انتهى وحكى في المجموع كلام العراقيين ثم كلام ابن كج واختيار الرافعي له ثم قال والمختار الأول.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 450
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 450 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1126)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.