Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعشرات
  3. فصل لا خرص

الخرص يسلطه على التصرف في الجميع (¬١) كما سيأتي "لا للاعتبار" للمقدار من غير أن ينتقل به الحق إلى الذمة وهما قولان وعلى الأول الأظهر "فيشترط" فيه "تضمين الخارص" الحق للمالك إن أذن له الإمام أو الساعي كأن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا "وقبول المالك" ولو بنائبه لذلك لأن الحق ينتقل إلى الذمة كما قال "وحينئذ ينتقل إلى ذمته" فلا بد من رضاهما كالمتبايعين "وينفذ تصرفه في الجميع" لانقطاع التعلق عن العين فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين وسيصرح بالأولى "وإن ضمنه" ذلك "قبل الخرص ولو في وقته لم يجزه" أي التضمين فلا يقوم وقت الخرص مقام الخرص لأن التضمين يقتضي تقدير المضمون وهو منتف هنا وبهذا فارق ما مر من إقامة وقت الجداد مقام الجداد "وإن ندب" أي بعث "خارصان واختلفا ولم يتفقا" (¬٢) على مقدار "وقف" الأمر حتى يتبين المقدار بقول غيرهما كما ذكره في نسخة بقوله وندب غيرهما وأحسن من ذلك قول الروضة ولو اختلفا توقفنا حتى يتبين المقدار منهما أو من غيرهما.

"فرع وإن تلفت الثمرة بعد الخرص" ولو مع التضمين والقبول "وقبل التمكن من الأداء من غير تقصير" بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافها أو بعده "لم يضمن" كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء "فإذا بقي منها دون النصاب أخرج حصنه" لأن التمكن شرط للضمان لا للوجوب وخرج بغير تقصير ما لو قصر كأن وضعه في غير حرز فيضمن قال الإمام وكان يجوز أن يقال يضمن مطلقا بناء على أن الخرص تضمين لكن قطعوا بخلافه ووجه بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة لأنها علقة تثبت بغير اختيار المالك فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص (¬٣) "وإذا أتلفها بعد الخرص" والتضمين والقبول "ضمنها" يعني ثمرة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 452 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.