فاعتبر التمييز، وقيل تصح، وهو ظاهر كلام الرافعي، وقواه في المجموع بأن نية الطهارة لأعضاء الوضوء على الوجه الخاص لا يكون عن خبث قال، وهذا ظاهر نص البويطي (¬١) لكن حمله الأصحاب على إرادة نية الحدث.
"فإن فرق النية على أعضائه" كأن نوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه، وهكذا جاز، وإن نفى غيره من بقية الأعضاء كما يجوز تفريق أفعال الوضوء"أو نوى غير حدثه" (¬٢) كأن نوى رفع حدث المس، وليس عليه إلا حدث البول"غالطا" جاز (¬٣)، وإن نفى غيره الصادق بما عليه لأن التعرض لسبب الحدث لا يجب فلا يضر الغلط فيه بخلاف ما إذا تعمد ذلك لتلاعبه (¬٤)
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 84 (SanadKitab #30130, hlm. urut 113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.