الأصل فيها مع ما يأتي آية ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (¬٢) [التوبة: من الآية ٣٤] فسرت بذلك "تجب في مائتي درهم فضة (¬٣) و" في "عشرين مثقالا ذهبا (¬٤) خالصين بوزن مكة فما زاد" على ذلك "ربع العشر بعد الحول مضروبا كان" ذلك "أم لا فيما دون ذلك" قال ﷺ "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (¬٥) رواه الشيخان وروى البخاري في خبر أنس السابق في زكاة الحيوان "وفي الرقة ربع العشر" (¬٦) والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهما بالنصوص المشهورة والإجماع قاله في المجموع قال وروى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: "ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار" (¬٧). وروى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد "وليس عليك شيء حتى يكون عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" (¬٨) والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة ودليل قوله بوزن مكة "خير المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 457 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.