Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

قال الإسنوي وأسهل من هذه (¬١) وأضبط أن يضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في أحديهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال والطريق الأولى تأتي أيضا في مختلط جهل وزنه بالكلية كما قاله الفوراني فإنك إذا وضعت المختلط المذكور تكون علامته بين علامتي الخالص فإن كانت نسبته إليهما سواء فنصفه ذهب ونصفه فضة وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتان وبينه وبين علامة الفضة شعيرة فثلثاه فضة وثلثه ذهب أو بالعكس فبالعكس. قال الرافعي وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن تفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان صالح وجب الاحتياط فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين ذكره في النهاية ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان انتهى "ولا يعتمد" في معرفة الأكثر "غلبة ظنه" أي المالك ولو تولى إخراجها بنفسه "ويصدق" فيه "إن أخبر عن علم" التصريح بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته (¬٢) "ولو ملك نصابا في يده نصفه وباقيه" وهو النصف الآخر مغصوب كما صرح به الأصل أو "دين مؤجل وأوجبنا" الزكاة "فيه" وهو الأصح "زكى النصف" الذي بيده في الحال بناء على أن الإمكان شرط للضمان لا للوجوب وأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 461 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.