Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

باب زكاة التجارة

الأصل فيها ما رواه الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين عن أبي ذر أنه ﷺ "قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته" (¬١) وما رواه أبو داود عن سمرة أنه ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع (¬٢). وروى الشافعي أن حماسا (¬٣) كان يبيع الأدم فقال له عمر قومه وأد زكاته قال ففعلت وأما خبر "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (¬٤) فمحمول على ما ليس للتجارة والبز بفتح الباء والزاي يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة التجارة.

"ومتى ملك عرضا بمعاوضة بقصد التجارة" وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح "تهيأ للزكاة" أي لوجوبها بعد مضي حولها المنعقد من حينئذ "سواء اشتراه بنقد أو عرض قنية" بكسر القاف وضمها "أو دين" حال أو مؤجل "ولا يحتاج تجديد القصد" أي قصد التجارة "للتصرف" أي في كل تصرف "ما لم ينو" بمالها "القنية" (¬٥) فإن نواها به انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف (¬٦).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 471 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.