Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة
  3. فصل الواجب في زكاة التجارة

فصل الواجب في زكاة التجارة

"ربع عشر قيمة العرض لا" ربع عشر "العرض" أما أنه ربع العشر فكما في النقدين لأنه يقوم بهما وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة كما دل عليه خبر حماس السابق فلا يجوز إخراجه من العرض "فإن أخر" الإخراج "بعد التمكن" منه "ونقصت القيمة ضمن" ما نقص لتقصيره بخلافه قبله (¬١) "وإن زادت" ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف "فلا شيء عليه في الحال" أي للحول السابق فلو ابتاع مائتي قفيز حنطة بمائتي درهم أو بمائة وساوت آخر الحول مائتين لزمه خمسة دراهم فلو أخر فنقصت قيمتها فعادت إلى مائة فإن كان قبل التمكن لزمه درهمان ونصف أو بعده أو زادت قبله فصارت أربعمائة أو أتلفها بعد الوجوب وقيمتها مائتان فصارت أربعمائة لزمه خمسة دراهم لأنها القيمة وقت التمكن أو الإتلاف وقوله من زيادته في الحال إيضاح.

"فرع" فيما يقوم به مال التجارة آخر الحول لو "اشترى العرض بنصاب من نقد أو ببعضه" ولو في ذمته (¬٢) "قوم به ولو لم يملك باقيه" في الثانية أو أبطله الإمام أو لم يكن هو الغالب لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد (¬٣)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 476 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.