Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة
  3. فصل إذ اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة

فصل إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة

وقيمتها آخر الحول نصاب "غلبنا" فيه "حكم السائمة" الأولى حكم زكاة العين "إن اتفق الحولان" لقوة زكاتها (¬١) للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فعلم أنه لا تجتمع فيه الزكاتان وبه صرح الأصل "ومتى اختلفا" أي الحولان "وسبق حول التجارة" حول السائمة كأن اشترى بمتاعها بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر "زكاها" أي التجارة أي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 478 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.