فصل إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة
وقيمتها آخر الحول نصاب "غلبنا" فيه "حكم السائمة" الأولى حكم زكاة العين "إن اتفق الحولان" لقوة زكاتها (¬١) للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فعلم أنه لا تجتمع فيه الزكاتان وبه صرح الأصل "ومتى اختلفا" أي الحولان "وسبق حول التجارة" حول السائمة كأن اشترى بمتاعها بعد ستة أشهر نصاب سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر "زكاها" أي التجارة أي