"وكذا" تلزم مع إخراجها حالا "من حيل بينه وبين زوجته" (¬١) وقت الوجوب فتلزمه فطرتها وسيأتي في النفقات (¬٢) أنه لا يلزمه نفقتها.
"ولا فطرة في عبد بيت المال و" عبد "المسجد" وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أم وقفا عليه فتعبيره بما قاله أعم من قول الأصل والموقوف على مسجد "ولا" في عبد "موقوف ولو على معين" كمدرسة ورباط ورجل.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 493 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.