Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 500

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل والواجب في الفطرة صاع

حمله (¬١) على أنه مفرع على أن الفطرة تجب على المؤدي ابتداء بقرينة ذكره ذلك قبل التصحيح المذكور.

"ولو ملكا عبدا وأحدهما معسر أخرج الموسر نصف صاع" هذا علم من قوله فيما مر وتسقط حصة معسر "فإن كان للبلد أقوات بلا غالب أخرج منها ما شاء" إذ ليس تعين البعض للوجوب أولى من تعين الآخر وخالف تعين الأصلح في اجتماع الحقاق وبنات اللبون لتعلق الزكاة ثم بالعين وقد علم من هذه ومن عدم جواز تبعيض المخرج أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه تخير إن كان الخليطان على السواء وإن كان أحدهما أكثر وجب منه نبه عليه الإسنوي "والأعلى أفضل" لقوله تعالى ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: من الآية ٩٢] فإن لم يكن قوت البلد مجزئا اعتبر أقرب البلاد إليه وإن كان بقربه بلدان متساويان قربا أخرج من أيهما شاء "والمعتبر" في غالب القوت "غالب قوت السنة لا" غالب قوت "وقت الوجوب" خلافا للغزالي في وسيطه ولم ينقل الأصل سوى كلام الغزالي ثم قال ولم أظفر به في كلام غيره قال في المجموع وهو غريب كما قال الرافعي والصواب اعتبار غالب قوت السنة ويوضحه قول السرخسي لو اختلف القوت بالأوقات فأصح القولين إجزاء أدناها لدفع الضرر عنه ولأنه يسمى مخرجا من قوت البلد قال ابن كعب وما قاله الغزالي هو القياس على تقويم مال التجارة بالنقد الغالب حال حولان الحول وعلى الثمن الغالب حين الشراء في الذمة قال الأذرعي وقد تابعه عليه صاحب الذخائر وابن يونس وابن الرفعة وغيرهم انتهى وتبعهم ابن الوردي في بهجته (¬٢).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 500 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.