Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 507

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

البائع "و" أجرة "الراعي والحافظ" بعد قبضها "والمخزن" بفتح الزاي "والناقل على" بمعنى في جملة "السهمان" لا في سهم العامل.

"الرابع المؤلفة فإذا كانوا كفارا" يتألفون لخوف شرهم أو لترغيبهم في الإسلام لميلهم إليه "لم يعطوا" (¬١) من زكاة ولا غيرها للإجماع ولأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف ولخبر الصحيحين أنه ﷺ قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (¬٢) لكن يجوز أن يكون الكيال والحمال والحافظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة وذكره الأذرعي وغيره وكأن الاستئجار أخرج ذلك عن كونه زكاة أو ذلك مبني على أن ما يأخذه العامل أجرة وسيأتي ما فيه "وإذا كانوا مسلمين أعطوا منها وهم إما ضعيف النية" في الإسلام "فيعطى ليقوى إسلامه (¬٣) أو شريف" (¬٤) في قومه "يتوقع بإعطائه إسلام نظائره أو كاف" لنا "شر جيرانه" أي من يليه "من الكفار (¬٥) ومانعي" أي أو من مانعي "الزكاة" فيعطى "حيث إعطاؤهم" الأولى إعطاؤه "أهون" علينا "من جيش يبعث" لبعد المشقة أو كثرة المؤنة أو غيرهما فمؤلفة المسلمين ثلاثة أصناف أو أربعة والتقييد بكون الإعطاء أهون من بعث جيش من زيادته ويعتبر في إعطائهم احتياجنا إليهم قاله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 507 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.