"فرع: للمكاتب والغارم أن يتجرا في المأخوذ ليربحا" فيه ويوفيا ما عليهما "ولو أراد أحدهما أن ينفق ما أخذه ويؤدي" ما عليه "من كسبه منع" من ذلك "المكاتب لا الغارم" ويفرق بينهما بأن المكاتب محجور عليه وملكه ضعيف فضعيف تصرفه على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع (¬١) لكن قال الزركشي أخذا من كلام غيره لا خلاف بينهما في المعنى (¬٢) لأن الثاني محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بما عليه والأول على ما إذا كان عنده كسب حاصل فإن قلت كيف يصح الثاني مع أنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ومعه ما يفي بما عليه قلت يمكن تصويره بما إذا كان بيده قدر ما يحتاجه للنفقة وهو بقدر ما يحصل به العتق لو أداه "ولو أعطى" السيد من زكاته "مكاتبه لم يجزه" لعود الفائدة إليه بخلاف الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته ويفرق بأن المكاتب ملك للسيد فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم "ولا يعطى من عجزت الوصية بكتابته عن كله" بأن أوصى بكتابته عبد فعجز عنه الثلث فلا يعطى لأن ما يأخذه ينقسم على القدر الرقيق وغيره ذكره الأصل في باب الكتابة واستحسن وجها أنه كان بينهما مهايأة أعطى في نوبته وإلا فلا.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 510 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1204)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.