Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 512

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

لذلك (¬١) ولأنه لا يقدر على قضائه غالبا إلا بالتدريج وبذلك فارق الفقير والمسكين "وكذا المكاتب" يعطى ولو قدر على قضاء النجوم بالكسب "ويشترط الحلول" للدين "في" إعطاء "الغارم" وإنما لم يعط قبل الحلول لعدم حاجته إليه الآن وذكره كأصله هذا الشرط عقب هذا الضرب قد يقتضي أنه ليس بشرط في الضربين الآخرين ويمكن توجهه في الضرب الثاني بأنه كما يجوز الإعطاء فيه مع الغني يجوز مع التأجيل لكن الظاهر أنه لا فرق (¬٢) إذ لا طلب للدين الآن. وهو قضية كلام جماعة منهم المصنف في الإرشاد وشرحه له ولعل في عدوله عن الضمير إلى الظاهر في قوله: الغارم إشارة إليه "وإن ضمن لا لتسكين فتنة" ووجد حالة وجوب الزكاة "وهو معسر" ملتزم "بمعسر" أي بما عليه "أعطي" ما يقضي به دينه "و" إذا قضى به دينه "لم يرجع" على الأصيل وإن ضمن بإذنه وإنما يرجع إذا غرم من عنده "كبموسر" أي كمعسر ملتزم بموسر أي بما عليه "بلا إذن" من الأصيل فإنه يعطى لأنه إذا غرم لا يرجع عليه بخلاف ما إذا ضمن بإذنه "وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى" لأن الضامن فرعه بخلاف الأصيل الموسر إذ لا حق له في الزكاة "أو" وهو "موسر" ملتزم "بموسر" أي بما عليه "فلا" يعطى لأنه إذا غرم رجع، وشمل كلامه الضمان بالإذن وبدونه وفي الثاني وجهان في الأصل بلا ترجيح. وقضية التعليل المذكور أنه يعطى (¬٣)، وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطي (¬٤) وهو الأوجه نظير ما ذكره بقوله "أو" موسر ملتزم "بمعسر" أي بما عليه "أعطي الأصيل" دون الضامن.

"والغارم لإصلاح ذات البين" أي الحال بين القوم كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا للفتنة "يعطي مع الغني ولو في غير دم" كتحمل قيمة مال متلف لعموم الآية ولأنا لو اعتبرنا الفقر فيه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 512 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.