الغالب بأن يشترى له" به "عقار تكفيه غلته" (¬١) ويستغنى بها عن الزكاة
"فرع يعطى ابن السبيل ما يكفيه" في سفره "ذهابا و" كذا "إيابا لقاصد الرجوع" إن لم يكن له في طريقه أو مقصده مال "أو ما يبلغه ماله" إن كان له فيه مال فيعطى "نفقة وكسوة إن احتاج" إليها بحسب الحال شتاء وصيفا "لا نفقة إقامة تخرجه عن السفر" بخلاف نفقة إقامة لا تخرجه عنه فيعطاها وبما تقرر علم ما صرح به الأصل من أنه يعطى جميع كفايته لا ما زاد بسبب السفر فقط وعبارة المصنف قد تقتضي أنه (¬٢) ولو أقام لحاجة يتوقع زوالها أعطي
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 519 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1216)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.