فصل يشترط كون الساعي عدلا في الشهادات
كلها أي مسلما مكلفا عدلا حرا ذكرا سميعا بصيرا لأنه نوع ولاية وتصرف في مال الغير فاعتبار كون العامل ذكرا علم مما هنا وإن قدمه الأصل أوائل الباب "فقيها بأبواب الزكاة" (¬١) ليعلم ما يأخذ ومن يدفع إليه "لا المرسل لقبض" قدر "معين" فلا يعتبر فيه شيء من ذلك لأنها رسالة لا ولاية نعم يعتبر فيه التكليف والعدالة وكذا الإسلام (¬٢) كما اختاره في المجموع ومثله أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفيه نبه عليه الماوردي في حاويه
"ولو استعمل" الإمام "هاشميا" أو مطلبيا "أو مرتزقا أعطاه من" مال "المصالح" لا من مال الزكاة لما مر أنها تحرم عليهم (¬٣)