"أو" تصدق بما يحتاجه لنفسه "ولم يصبر" على الإضافة "كره" التصريح بالكراهة مع التقييد بعدم الصبر من زيادته والأوجه حمل الكراهة (¬١) على كراهة التحريم وهو مراد الروضة لأن ما صححه فيها من عدم التحريم محمول على من صبر كما أفاده كلامه في المجموع وحيث حرمنا عليه التصدق فتصدق بشيء فهل يملكه المتصدق عليه قال ابن الرفعة ينبغي تخرجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت "ولا يأنف من التصدق بالقليل" فإن قليل الخير كثير عند الله تعالى وما قبله الله وبارك فيه فليس بقليل ولقوله تعالى ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧] ولخبر "اتقوا النار ولو بشق تمرة" ولخبر "يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" (¬٢) رواهما الشيخان.
"وتستحب الصدقة بالماء" لخبر أبي داود السابق أول الباب وروى أبو داود خبر "أي الصدقة أفضل قال الماء" "وإن بعث بشيء" مع غيره "إلى فقير" لم يزل ملكه عنه حتى يقبضه الفقير فإن ذهب إليه المبعوث "ولم يجده استحب" للباعث "أن لا يعود فيه بل يتصدق به" على غيره لأنه في معنى العائد في
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 538 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1243)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.