ويكفي في الشهادة أشهد (¬١) أني رأيت الهلال كما صرح به جماعة منهم الرافعي في صلاة العيد (¬٢) خلافا لابن أبي الدم قال لأنها شهادة على فعل نفسه ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان (¬٣) لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك وقول المصنف وكذا بشهر نذر صومه (¬٤) من زيادته ونقله الإسنوي وغيره عن تصحيح الروياني مقيدا بشهر معين وهو قضية ما في المجموع (¬٥) من أن فيه الخلاف في رمضان لكن المشهور خلافه والفرق بين حرمة الشهرين ظاهر على أن ثبوت رمضان (¬٦) بالواحد قال الإسنوي وغيره أنه خلاف مذهب الشافعي (¬٧) لرجوعه عنه ففي الأم قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح أن النبي ﷺ قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 3, halaman 5
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 5 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1248)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.