Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 96

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

والعاجز" عن الوضوء لقطع يده أو نحوه"يستأجر" وجوبا"موضئا" أي من يوضئه"بأجرة مثل" فاضلة عن قضاء دينه، وكفايته، وكفاية مؤنة يومه، وليلته كما يلزم فاقد الماء شراؤه بثمن المثل، والمراد كما في الأصل أنه يلزمه تحصيل من يوضئه متبرعا أو بأجرة (¬١) مثل كما ذكر"فإن تعذر" عليه ذلك"تيمم" لعجزه عن استعمال الماء"وأعاد" ما صلاه به لندرة ذلك الفرض.

"الرابع مسح الرأس" قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وروى مسلم أنه ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته (¬٢).

"ويجزئه" المسح"ولو بعض شعرة"، واحدة، ولو"بعود لا ما خرج" من الشعر، ولو"بالمد" إلى جهة سفله (¬٣) "عن الحد" أي حد الرأس فلا يكفي المسح عليه، ويكفي تقصيره في الحج لتعلق فرضه بشعر الرأس، وهو صادق بالخارج، وفرض المسح بالرأس، وهو ما ترأس، وعلا، والخارج لا يسمى رأسا"أو قدره" أي قدر بعض شعره"من البشرة، ولو من ذي رأسين" فيكفي مسح بعض أحدهما، واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية، وهي الشعر الذي بين النزعتين، والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب، ويمنع وجوب التقدير بالربع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 96 (SanadKitab #30130, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.