قال في المجموع ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان ولم تكن أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه صرح به المتولي وغيره وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا.
"والأسير" وفي معناه المحبوس وبه عبر أصله "يتحرى" (¬١) وجوبا إن اشتبه عليه رمضان فلا يجزئه الصوم بغير تحر كما في الصلاة والقبلة "فإن وافق" صومه بالتحري "الشهر" المطلوب منه صومه (¬٢) كرمضان "أو ما بعده أجزأه" كما في الصلاة ولأنه صام الشهر بنيته بعد وجوبه ويكون في الثانية قضاء لأنه وقع بعد خروج وقته ويجزئه أيضا فيما لو لم يعلم أنه وافقه أو لا لأن الظاهر من التحري الإصابة "لا" إن وافق "ما قبله" (¬٣) فلا يجزئه لوقوعه قبل وقته كما في الصلاة "ولو وافق شوالا وكان ناقصا ورمضان تاما قضى يومين" اليوم الناقص ويوم العيد لأنه لا يصح صومه "أو بالعكس" بأن كان شوال تاما ورمضان (¬٤) ناقصا "فلا قضاء" أو كانا تامين أو ناقصين قضى يوما كما صرح به الأصل "أو" وافق "الحجة" أي ذا الحجة "وهما" أي رمضان وذو الحجة "ناقصان أو كاملان قضى أربعة أيام" يوم العيد وأيام التشريق إذ لا يصح صومها" أو" التام ذو الحجة "والناقص رمضان قضى ثلاثة أيام أو" التام رمضان والناقص ذو "الحجة فخمسة أيام" يقضيها "ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقطا" أي لم يسقط