Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 45

  1. كتاب الصيام
  2. فصل: ومن تعدى بالفطرأو نسي النية في رمضان لزمه إمساك بقية النهار

"فرع إذا ثبت يوم الشك" (¬١) من رمضان "لزمهم" أي أهل الوجوب المفطرين ولو شرعا "القضاء" كسائر أيامه "والإمساك" (¬٢) لأن صومه كان واجبا عليهم إلا أنهم جهلوه بخلاف المسافر إذا قدم بعد الإفطار لأنه يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان كما مر "ثم لو بلغ الصبي مفطرا أو أفاق مجنون أو أسلم كافر لم يلزم الإمساك" لعدم التزامهم بالصوم والإمساك تبع له ولأنهم أفطروا بعذر فأشبهوا المريض والمسافر "و" لا "القضاء" لأنهم لم يدركوا زمنا يسع الأداء وإتمامه خارج الوقت غير ممكن فأشبهوا من أدرك زمنا لا يسع الصلاة أول وقتها ثم طرأ عليه مانع وبهذا فارق إدراك ذلك آخر وقتها "بل يستحبان" أي الإمساك والقضاء خروجا من الخلاف وقوله بل يستحبان بنون الرفع استئناف أو عطف بناء على ما قاله ابن مالك من أن بل تعطف الجمل وهي هنا للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال.

"ولو بلغ" الصبي بالنهار "صائما" بأن نوى ليلا "لزمه الإتمام" (¬٣) بلا قضاء "والكفارة لو جامع فيه" بعد بلوغه لأنه صار من أهل الوجوب "ولا يلزمها" أي الحائض "الإمساك لانقطاع الحيض" في أثناء النهار لما مر فيما إذا أفاق المجنون ومثلها النفساء كما صرح بها الأصل "ومن أبيح له الفطر في رمضان" كمريض ومسافر "فصام غيره فيه لم يصح ولو نفلا" بنية "قبل الزوال" لتعينه لصومه.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 45 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.